الميرزا جواد التبريزي

17

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

الرابع : أن يكون الماء [ 1 ] وظرفه ومكان الوضوء ومصبّ مائه مباحاً ، فلا يصحّ لو كان واحد منها غصباً من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ; إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلاّ أنّ وضوءه حرام من جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير فيكون باطلاً .